علي الأحمدي الميانجي

84

مكاتيب الأئمة ( ع )

بلال « 1 » إلى أبي الحسن عليه السلام : أنّه رُبّما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّةً ، فنفرش القبر بالساج ، أو نطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب عليه السلام : ذَلِكَ جَائِزٌ . « 2 » باب النجاسات 53 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الريّان في الثوب يصيبه الدم عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريان « 3 » ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : يَجُوزُ الصَّلاةُ ، وَالطُّهرُ مِنهُ أَفضَلُ . « 4 » 54 . كتابه عليه السلام إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ في جلود الميتة عليّ بن إبراهيم عن المُختار بن محمّد بن المُختار ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللَّه بن الحسن العلويّ ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ « 5 » ، عن أبي الحسن عليه السلام

--> ( 1 ) . مرّ ترجمته في الرقم 1 . ( 2 ) . الكافي : ج 3 ص 197 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 456 ح 1488 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 188 ح 3366 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 12 . ( 4 ) . الكافي : ج 3 ص 60 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 260 ح 754 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 436 ح 4091 . ( 5 ) . الفتح بن يزيد أبو عبد اللَّه الجرجانيّ ، أخبرنا أبو الحسن بن الجنديّ قال : حدّثنا محمّد بن همّام ، قال : حدّثناعبداللَّه بن جعفر ، عن أحمد بن أبيعبداللَّه ، عن الفتح بها . هو صاحب المسائل لأبيالحسن عليه السلام ، واختلفوا أيّهم هو ؟ الرضا أم الثالث عليهما السلام ؟ ( راجع : رجال النجاشي : ج 1 ص 177 الرقم 851 ، الفهرست للطوسي : ص 201 الرقم 573 ، رجال الطوسي : ص 390 الرقم 5741 ، رجال البرقي : ص 60 ، رجال ابن الغضائري : ص 84 الرقم 110 ) . قال السيّد الخوئي : لا ينبغي الريب في روايته عن الرضا عليه السلام . والمراد بأبي الحسن هو الرضا عليه السلام ، بقرينة اتّحاد السند مع ماصرّح فيه بروايته عن الرضا عليه السلام ، ويؤكّد ذلك أنّ فتح بن يزيد كان يسكن خراسان على ما يظهر من روايته في منصرفه من الحجّ إلى خراسان ، ويؤيّد ذلك بأنّ الروايات الواردة في التوحيد والمعارف أكثرها عن الرضا عليه السلام ، ولكنّه مع ذلك فهو قد روي عن الهادي عليه السلام ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 14 ص 268 الرقم 9319 ) . وقال العلّامة : كان خارجيّاً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أن كان بايع على الخروج وإظهار السيف ( راجع : رجال العلّامة الحلّي : ص 19 الرقم 30 ) .